الشيخ حسين الحلي

68

أصول الفقه

ودعوى خروج ذلك الزمان عن تحت الطلب استنادا إلى أن أخذ العنوان المنتزع منه شرطا في ذلك الوجوب يوجب خروجه عن حيز الطلب ، مسلّمة إلّا أنها لا تنافي إيجابه من ناحية كون نفسه قيدا في ذلك الفعل الواجب ، فان ذلك أعني كون العنوان المنتزع منه شرطا في الوجوب لا يكون إلّا من قبيل عدم المقتضي لايجاب نفس ذلك الزمان ، فلا ينافي ما يقتضي إيجابه وهو كونه بنفسه قيدا في الواجب الفعلي كما لو كان ذلك الزمان بنفسه شرطا في الوجوب ، فإنّ ذلك لا يكون إلّا من باب أن كونه شرطا لا يكون مقتضيا لايجابه لا أنه يكون مقتضيا لعدم إيجابه . والحاصل : أن ذلك الزمان قد اجتمعت فيه جهتان : الأولى مقتضية لايجابه وهي كونه قيدا في الفعل الواجب الذي تعلق به الايجاب الفعلي . والثانية أقصى ما فيها أنّها من باب عدم المقتضي لايجابه ، وهي كون العنوان المنتزع منه شرطا في ذلك الوجوب ، فهذه الجهة لا تدفع الاشكال عليه بأن مقتضى تعلق الايجاب الفعلي بالواجب المقيد بذلك الزمان هو جرّ ذلك الزمان ، هذا مضافا إلى أن هذه الجهة الثانية لو كانت مقتضية لعدم إيجاب ذلك القيد لا أنّها من باب عدم المقتضي ، لكان في المقام إشكال آخر ، وهو التناقض بين أخذ نفس الزمان قيدا في الفعل الواجب وأخذ العنوان المنتزع منه شرطا في وجوب ذلك الفعل المقيد بالزمان ، لأنّ لازم الأولى هو إيجابه ولازم الثانية هو عدم إيجابه . وبالجملة : أن لازم كون الزمان بنفسه أو بالعنوان المنتزع من وجوده شرطا في الايجاب هو خروج نفس ذلك الزمان عن حيّز ذلك الايجاب ، ولازم كون ذلك الزمان قيدا في متعلق ذلك الايجاب هو دخول نفس ذلك